قوله: «والاختيار في التنفل مثنى مثنى» وهذا كما ذكره. وقد صح ذلك عنه ﷺ قولًا وفعلًا. وصح عنه التنفل بأربع من غير تفصيل بسلام. وأجاز الإسفراييني وغيره التنفل كيف ما أمكن بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعًا أو خمسًا وغير ذلك من غير سلام، والسنة ترد عليهم قولًا وفعلًا.
قوله: «والجهر بالقراءة فيها جائز ليلًا ونهارًا»: وهذا كما ذكره والتوسط بين السر والجهر افضل اعتمادًا على حديثه ﵇ لأبي بكر حين سمع قراءته فوق هذا، وقال لعمر دون هذا.
قوله: «وتكره الصلاة في معاطن الإبل»: وهذا من المواضع السبعة التي نهى عن الصلاة فيها على ما رواه الزهري وغيره. واختلف المذهب
1 / 383
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك