al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas

al-Ḥusayni, Taj al-Din ʿAbd al-Wahhab b. Muḥammad ت. 875 هجري
163

al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas

تصانيف

أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الميبات الصلاة الأعياد وأما لشهودهن الأعياد أشد استحبابا من شهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات وقيل لا يستحب لمن الخروج بحال والمذهب المنصوص وبه قطع الجمهور الأول أن ينتطقن بالماء وأن يخرجن في ثياب بذلة ويستحب للمرأة إذا مشت أن تمي مجانب الطريق حتى لا تختلط بالرجل روى أبو أسيد أنه سمع النبي يقول وهو خارج للمجد وقد اختلط الرجال مع الناء في الطريق أستأخرن فلي لكن حق في الطريق عليكن بحافات الطريق وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثويها يتعلق بالجدار من لصوقها به وعن أنس أن الني م كان يمشي في الطريق وأمامه امرأة فقال لما تنحي من الطريق قالت الطريق واسع فقال دعوها فغنها جباره يستحب للإمام والناظر أن يجعل بابا من المسجد للناء لا يدخل معهن ويخرج معهن منه أحد من الرجال لقوله باعدوا بين انفاس الرجال والنا فوائد الألى أفضل الماجد الكعبة ثم المسجد المحيط بها ثم سائر ماجد الحرم ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى ثم مسجد الطور وفي مند أحمد أنه قال يطوف الدجال الأرض إلا أربعة مسجد المدينة ومجد مكة والأقصى ومسجد الطور قوال صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة رواه الترمذي وحسنه وكون مساجد الحرم أفضل من مسجد المدينة هو مذهبه الشافعي لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد الحرام هو جميع وقال ابن عباس حسنات الحرم كلها بمائة ألف حنة الثانية قال أبو الفتوح العجلي في نكت الوسيط تكره الصلاة خلف الموسوس لأنه يشكك في فعل نفسه وإذا كان إمام أحد مسجد موسوما فليتركه وليمض إلى الأآخر وإن كان أقل جماعة ويجب على الناظر عزله لأن الوسواس بدعة محرمة وفي المجموع أن إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وإنما تحصل لمن اشتغل بالتحرم عقب محرم أمامه من غير وسوسة ظاهرة وهو صريح في أن الاشتغال بالوسوسة يفوق فضيلة تكبيرة الإحرام إذا كثرت والفرق بينها وبين الشك أنه يكون علامة كترك ثياب من عادته استعمال النجاسة ومباشرتها كاتوني وقصاب ومحبوسي وغيرهم

صفحة ٢٧٤