al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
تصانيف
-0156_1R ضيق عليهم حرم وكذا لو قعد أمامهم في الصف الأول أو غيره في الصلاة والله أعلم قال الغزالي فلو دخل وجلس استحب أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا النه والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل ذكر ابن الرفعة في الكفاية محوه وفي الأذكار للنووي قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحديث أو شغل يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به انتهى وفي شرح البخاري لابن بطال عن جابر ابن زيد الإمام الكبير التابعي نه قال إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فاذكر الله فكأنك صليت تنبيه استثنى ابن الأتا في شرح الوسيط من جواز للمحدث الكران فيحرم عليه المكث فيه وهو ظاهر ويوافقه قول الرافعي في باب الاعتكاف إنه منوع من المسجد لقوله تعالى لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى أي مواضع الصلاة انتم ومنها يكره اتخاذ المسجد طريقا وفي أوسط الطبراني عن سالم عن أبيه أن النبي قال لا تخدوا الماجد طرقا إلا لذكر لذه أو صل ومنه يستجب لمن دخله وجل فيه أن ينوي الاعتكاف وإن قل جلوسه وفي النبيان للنووي وينبغي أن يعتني به بهذا الأدب ويشاع ذكره للعوام والصغار فإنه مما يغفل عنه وفي الأذكار وينبغي للمار أيضا نية الاعتكاف فقد قال بعض أصحابنا إنه يصح اعتكافه والأفضل أن يقف لحظة ثم مر وأقو والأصح أنه لا يصح اعتكاف المار قال البغوي واللحظة تزيد على قدر الطمأنينة والأصح أنه لا يصح اعتكاف المار ولله أعلم ومنها مكن الكافر من دخوله والمكث فيه وإن كان جنبا لأنهم كانوا يدخلون مجده ولا شك أن فيهم الجنب وترجم البخاري دخول المشرك للمسجد مخلاف الملم لأنه يعتقد تحريمه ولا شك أنه لا مكن من المجاورة والمانع أنهم قد صرحوا بتحريم دخوله على الكافرة الحائض إن خافت تلويثه مخلاف الجنب وصرح الماوردي وغيره بأنها إذا انقطع دمها على الوجهين في الجنب والنفساء كحائض أما المسلمة الحائض فيحرم دخولها فإن أمنت جاز على الصحيح في الروضة وأصلها وصحح الإمام المنع وهذا قبل الانقطاع فإن انقطع جاز على الأصح وفي تعليق القاضي أبي الطيب في كلامه على الصلاة على الميت في المسجد أن الحائض إذا لم تكن قد استحكمت من نفسها
صفحة ٢٦٨