al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
تصانيف
ومنها يجوز للجنب دخول المسجد للاستقاء ولا يقف إلا قدر حاجة الاستقاء ولو أجنب خارج المسجد والماء في المسجد قال القاضي حين وغيره لي له أن يدخل ويغتسل فيه لأنه يلبث فيه لحظة مع الجنابة وأقول وجزم في المجموع بلفظ لم يجز ولم يلحقوا المكث للغسل بالمكث للاستقاء ولعله لإن للغسل بدلا ولو كان الماء كثيرا ممتدا أو في نهر أو سيل نزل في المسجد فمر فيه الغسل جاز لأنه لم يمكث بل اغتل مارا والله أعلم وفي التهذيب إن كان معه إناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه ماء للغل وإلا تيمم وصلى ويعيد قال النووي وفيه نظر وينبغي أن يجوز الاغتسال فيه إن لم يجد غيره ولم يجد إناء ولا يباح له مع ذلك فإنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف منع مكثه لحظة لضرورة لا مندوحة عنها وما قاله البغوي سبقه إليه شيخه القاضي حين فقال لو كان فيه نهر جار وأراد أن يغتسل فيه لم يجز لأنه يحتاج إلى مكث ومنها يجوز للجنب المكث في المسجد لضرورة بأن نام فيه واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق بابه أو خاف على نفسه أو ماله قال الرافعي وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد وعبر عنه في الروضة بقوله ويجب التيمم ولم يرد الرافعي الوجوب بدليل قوله في الصغير ويحن ويؤيده أن من أحدث ومعه مصحف ولم يجد ماء ولا قدر على قراب له حمله من غير تيمم قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه وأقول قال النووي في البيان وفيه نظر وينبغي أن يلزمه التيمم كما يجب التيمم لحرمة المسجد والمصحف أعظم حرمة مته ثم ما عبر به في الروضة من الوجوب ذكره في المجموع وقال قال المتولي يجب التيمم ثم قال صح وذكره البغوي والرافعي وآخرون والله أعلم لكن صرح القفال في فتاويه في المسألة السالفة بوجوب التيمم للمقام في المسجد وإن لم يجز أن يصلي به وقول الرافعي ولا يتيمم بتراب المسجد كما لو لم يجد إلا ترابا ملوكا فأفرغه النووي في شرح التنبيه فقال هكذا قال تبعا لصاحبي التهذيب والتتمة وفيه نظر وأي مانع منع من غبار يير للضرورة والفرق بينه وبين المملوك ظاهر وفي البحر للودياني لو احتلم في المسجد وخاف الع تيمم بغير تراب المسجد فإن لم يجد إلا تراب المسجد لا يتيمم كما لو وجد ترابا مملوكا للغير لكن لو تيمم به جاز وأقول كذا في المجموع لو خالف وتيمم به صح لكن في الشامل الصغير لو استنجى محجر من حائط المسجد لم يصح
صفحة ٢٥٩