629
الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعًا رواه عنه أبو داود (١)، وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله ﷺ رواه النّسائي (٢).
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (٣)، قال الخطّابي (٤): الأغلوطات.
ولم يصح عنه، في إسناده مجهول (٥)، مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير، روى في «جامع الأصول» (٦) له شاهدًا عن أبي هريرة، وفي البخاري (٧) عن أنس: «نهينا عن التّكلّف»، وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها

(١) «السنن»: (٤/ ٤٣٧).
(٢) «السنن»: (٨/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود: (٤/ ٦٥)، وأحمد: (٥/ ٤٣٥).
(٤) «معالم السنن»: (٥/ ٢٥٠) مع «مختصر المنذري» ونصّه: «وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات» .... و«الأغلوطات»: واحدها أغلوطة، وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق ...
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة، اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة، من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها، ويستسقط رأيهم فيها» اهـ.
وانظر: «غريب الحديث»: (١/ ٣٥٤) للخطّابي.
(٥) وهو عبد الله بن سعد.
(٦) (٥/ ٥٧).
(٧) «الفتح»: (١٣/ ٢٧٩) يرويه أنس عن عمر ﵁.

2 / 536