326

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

القيام للجنازة
٧٦٢ - عن جابر ﵁ قال: مَرَّت جنازةٌ، فقامَ لها رسول الله ﷺ، وقمنا معه فقلنا يا رسول الله: إنَّها يهوديَّةٌ، فقال: إنَّ للمَوْتِ فَزَعًا، فإذا رأيتُم الجنازَةَ فقُومُوا. أخرجه البخاري ومسلم (١).
٧٦٣ - عن علي ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقوم للجنائِز ثم يجلسُ بعدُ. أخرجه الموطأ وأبو داود.
وفي رواية مسلم قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا (٢).
الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك
وقول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] واللفظ مطلق فيشمل الأحياء والأموات دعاءً واصطلاحًا بالصلاة المخصوصة.
أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
٧٦٤ - عن سمُرَةَ بن جندب الفزاريِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى على امْرَأةٍ ماتت في نُفَاسِها، فقام وَسْطَها. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

(١) رواه البخاري ٣/ ١٤٤ في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم رقم (٩٦٠) في الجنائز: باب القيام للجنازة.
(٢) رواه الموطأ ١/ ٢٣٢ في الجنائز: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وأبو داود رقم (٣١٧٥) في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم رقم (٩٦٢) في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة.
(٣) رواه البخاري ٣/ ١٦٢ في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، وفي الحيض: باب الصلاة على النفساء وسنتها، ومسلم رقم (٩٦٤) في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه.

1 / 332