عدل ضابط إمامي (1)، أو عدل ويبعد كمال البعد ثبوت الاصطلاح من أرباب الرجال مع عدم تصريح به من أحد، كيف! وكل منهم يذكر في اول كتابه ما اصطلح عليه، بل كل مصنف ومؤلف في كل فن يذكر في أول كتابه ما اصطلح عليه، بل دعوى التطرق الاصطلاح في المقام من باب التخرص على الغيب، ومع هذا لو كان " ثقة " مصطلحة في عدل ضابط إمامي أو عدل ضابط، يلزم استعمال اللفظ في معنى متعدد في استعمال واحد، وهو غير واقع بعد الجواز حتى في الاصطلاحات، فالبناء عليه بناء على ما يكون المظنون بظن متاخم (2) للعلم عدمه.
ومع هذا قد وقع " ثقة " في كلمات الرواة سؤالا وجوابا، ولم يقل أحد بتطرق الاصطلاح في لسانهم، والظاهر اتحاد المفاد، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.
ومع هذا وقع " ثقة " في كلام غير الإمامي كابن عقدة، وابن فضال، وابن نمير، وابن حجر، والذهبي. والظاهر وحدة المفاد ، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.
إلا أن يقال: إن اصطلاح العامة متحد في العدالة مع الخاصة كما يأتي، فيتأتى اتحاد المفاد مع ثبوت الاصطلاح.
لكن نقول: إن هذا المقال لا يجري في كلام ابن عقدة وابن فضال؛ لكون الأول زيديا، وكون الثاني فطحيا.
صفحة ٣٩