الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
خاصة. ولو فاتت قضاها قصرا، وإن كان فيها تخير. ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداءا في وقتها، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين.
كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة:
الأول (زكاة المال) وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، وهو من الثاني نصف دينار، ثم قيراطان في أربعة.
وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم، ثم درهم في كل أربعين، ويضم الأرغب والمرغوب، ويخرج بالنسبة ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها.
ولو ماكس صفي ما (1) علم البلوغ لا جهله.
وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة كما له وهي الراعية، لا إن كانت معلوفة، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة.
ولو عاده أو استأجر أرض المرعى (2)، أو أخذ منه الظالم على الكلاء، كما لو علفها غير المالك متبرعا، لا إن كان من مال المالك.
صفحة ١٢٣