الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الرابع (ما لا سبب له ولا وقت) كأن يتطوع ابتداءا. ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد.
ويسلم على كل ركعتين ويحتسبهما واحدة، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير والمتعب ومثله لو أبقى آية قرأها قائما ويركع (1) عنها.
ولكل ركعتين تسلم عدا ما استثني، كالوتر والأعرابي وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة، في كل الفاتحة والتوحيد والمعوذتان مرة مرة، وسجد بعد سلامه محولقا سبعا، وكأربع ليلتها.
وتكره البتراء، ولو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، ولو زاد سهوا اغتفر بلا جبر، ون كان ركنا، لا إن فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [كما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته] (2).
ولو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه، أو على سورة، تدارك في ركوعه فسجوده، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة، فيتمها ركعتين ويجوز الواحدة ويستأنف الغفلة.
ولو سهى عن قنوتها، تداركه قبل سجوده، فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها.
صفحة ١٠٤