الرسائل العشر
محقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٨
الرسائل العشر
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
السيد مهدي الرجائي
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه. ولا ينجس يقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع، والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع، وينجس بالملاقي وإن كثر، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة. والسور تابع.
والنجس: الكلب والخنزير، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم. والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور، وفي الخبث كالمحل قبل وروده على. ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع.
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن وذهب بالغليان. ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعمه (1) حيوانا أو يدفن.
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي من مالك وذوي يد إن كان فاسقا، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة.
صفحة ٣٨