545

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقوله: (وهو منقسم (١) بحسب الوضع (٢) إِلى أربعة: مجاز (٣) لغوي كاستعمال (٤) الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام (٥) كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف (٦) بالدبيب، وخاصي (٧) كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس).
ش: هذا هو المطلب الرابع: في أقسام المجاز.
فاعلم أن المؤلف ﵀ قسم المجاز باعتبارات ثلاثة:
قسمه أولًا: باعتبار [الوضع] (٨).
ثم قسمه ثانيًا: باعتبار الموضوع له.
ثم قسمه ثالثًا: باعتبار هيئته.
قوله: (وهو ينقسم بحسب [الوضع] (٩) إِلى أربعة) ومراده

= وضع المجاور في مكانة جاره ... وبهذا حكم التعاكيس يكمل
واجعل مكان الشيء آلته وجئ ... بمنكر قصد العموم فيحصل
ومعرف عن مطلق وبه انتهت ... ولجلها حكم التداخل يشمل
وبكثرة وبلاغة ولزومه ... لحقيقة رجحانه يتحصل
(١) في نسخة أوخ وش: "وهو ما ينقسم".
(٢) في نسخة ش: "الواضع".
(٣) في نسخة ش: "مجازات".
(٤) في ط وز: "لفظ الأسد".
(٥) "عام" ساقطة من ط.
(٦) في نسخة ش: "في مطلق ما دب".
(٧) في نسخة ش: "وعرفي خاص"، وفي خ: "وخاص".
(٨) المثبت من ز وفي الأصل وط (الواضع).
(٩) المثبت من ز وفي الأصل وط (الواضع).

1 / 422