455

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

و(١) قوله: (بين (٢) احتمالين فأكثر) يندرج فيه: الظاهر، والمؤول، والمجمل.
و(٣) قوله: (وهو في أحدهما أرجح) أخرج به المجمل؛ لأن احتمالاته (٤) متساوية.
فقوله: (أرجح) احترازًا من احتمال (٥) المساوي وهو: المجمل.
قوله: (وهو في أحدهما أرجح).
انظر ما وجه تثنية هذا الضمير، فقال أحدهما بالتثنية ولم يقل (٦) في أحدها (٧)، مع أن التردد قد يكون بين احتمالين وبين أكثر من احتمالين - كما قال المؤلف: [بين احتمالين فأكثر]- (٨)؟
وإنما ثنى الضمير لتوقف حقيقة التردد على احتمالين؛ إذ لا وجود لها بدونهما، فلما كان فوات الزائد على احتمالين لا يخل بحقيقة اللفظ، وفوات أحد احتمالين (٩) يخل بها أعاد الضمير مثنى، والله أعلم.

(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ز وط: "المتردد بين".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "الاحتمالات".
(٥) في ز وط: "الاحتمال".
(٦) "يقل" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "في أحدهما".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٩) في ز وط: "أحد الاحتمالين".

1 / 332