452

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

حقيقة الجمع فيثبت الحكم (١) لكل فرد من أفراده] (٢).
و(٣) قوله: (قيل: هو (٤) ما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء).
[وهذا هو (٥) الاصطلاح الثالث الذي هو الجاري غالبًا على ألسنة الفقهاء] (٦)؛ لأنهم يقولون: نص مالك على هذه المسألة.
ويقولون: لنا في هذه المسألة (٧) النص والمعنى.
ويقولون أيضًا: نصوص الشريعة متظافرة بكذا.
وسبب الاختلاف (٨) بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا (٩)، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول وفي: أقوى الدلالات (١٠)، ومن لاحظ الدنيا (١١) قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى

(١) في ط: "الحكم حينئذ".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) "هو" ساقطة من ط.
(٥) "هو" ساقطة من ز.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) "المسألة" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "الخلاف".
(٩) في ز: "والْدُنا".
(١٠) في ز: "الدلالة"، وفي ط: "أقوال".
(١١) في ز: "الْدُنا".

1 / 329