393

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

إمكان التغير [واستحالة التغير] (١)؛ لأن الوجود الواجب يستحيل عليه التغير والفناء (٢)، وأما الوجود الممكن فيمكن فيه (٣) التغير (٤) والفناء والزوال.
قوله: (أو بإِمكان التغير (٥) واستحالته) أي: يمكن (٦) الاختلاف والتفاوت بجواز إجازة (٧) التغير (٨) في بعض المسمى (٩) وعدم إجازة (١٠) التغير في بعض المسمى (١١).
وإلى هذا المثال الثاني أشار المؤلف بقوله: (أو بإمكان التغير (١٢) واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن)؛ فاستحالة (١٣) التغير (١٤) في الوجود الواجب بمنزلة الكثرة في الشمس، وقبول ذلك (١٥) بمنزلة القلة في السراج.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) في ز وط: "الفناء والزوال".
(٣) في ز: "فيجوز عليه".
(٤) في ط: "التغيير".
(٥) في ط: "التغيير".
(٦) في ز: "ويكون"، وفي ط: "أو يكون".
(٧) "إجازة" ساقطة من ز.
(٨) في ط: "التغيير".
(٩) في ز: "أفراد المسمى".
(١٠) في ز: "جواز".
(١١) في ز: "أفراد المسمى".
(١٢) في ط: "التغيير".
(١٣) في ز: "فاستحالته"، وفي ط: "باستحالته".
(١٤) "التغير" ساقطة من ز، وفي ط: "التغيير".
(١٥) في ز: "وقبول ذلك في الممكن"، وفي ط: "وقبول ذلك بمنزلة الكثرة في الشمس وقبول ذلك بمنزلة القلة في السراج".

1 / 270