291

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصار كل حكم (١) شرعي معلومًا لثبوته بالإجماع؛ لأن كل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم بناء على أن الإجماع معصوم، كما سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله، هذا بيان دليل الإجماع على أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون. وأما دليل القطع: فلأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين. وبيان ذلك: أن نفرض الكلام في حكم من الأحكام ونقرر (٢) فيه تقريرًا (٣) نجزم باطراده في جميع الأحكام، فنقول مثلًا: وجوب الدلك مظنون لمالك قطعًا عملًا بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعًا عملًا بالإجماع، فينتج لك، التدلك (٤) حكم الله قطعًا عملًا بالإجماع، وهذا التقرير (٥) يطّرد في جميع صور الخلاف، فتكون الأحكام الشرعية كلها (٦) معلومة؛ لأنها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، فالنتيجة تابعة للمقدمات، فتابع القطعي قطعي، وتابع العلمي علمي. فثبت بدليل الإجماع وبدليل العقل أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون (٧)

(١) في ط: "كل واحد حكم". (٢) في ط: "ونقول". (٣) في ط: "تقديرًا". (٤) في ط: "أن التدلك". (٥) في ط: "التقدير". (٦) "كلها" ساقطة من ط. (٧) في ز: "وبالله التوفيق عنه"، وفي ط: "وبالله التوفيق". وهذا الاعتراض على قوله: العلم، والجواب عنه، ذكره القرافي في شرح التنقيح ص ١٨، ١٩.

1 / 165