223

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

محقق

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

يعلم من علم الأصول، فلو جهل ذلك الدليل: لكان ذلك إثبات الحكم (١) بغير دليل، وهو: اتباع الهوى وذلك: حرام بإجماع، وأيضًا من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بالأصول. وعلم الأصول (٢) من مناقب الشافعي ﵁ (٣) التي يمدح بها، وهو (٤) أول من ألّف تأليفًا في علم الأصول. قال الشاعر: ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ... ألا يرى ضوءها (٥) من ليس (٦) ذا بصر (٧) وقال آخر: وليس يصح في المعقول شيء (٨) ... إذا احتاج النهار إلى دليل (٩)

(١) في ط: "حكم". (٢) في ز وط: "وأيضًا من مناقب". (٣) في ز: "رضي الله تعالى عنه" وهي لم ترد في ط. (٤) في ط: "أنه". (٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ضوء". (٦) في ط: "كان". (٧) قائل هذا البيت هو: أبو الحسن منصور بن إسماعيل التميمي المصري الضرير، من فقهاء الشافعية أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، وله شعر جيد، وتوفي سنة ٣٠٦ هـ، وقبل هذا البيت قوله: عاب التفقُّه قوم لا عقول لهم ... وما عليه إذا عابوه من ضرر انظر نسبة هذين البيتين له في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٠٨)، معجم الأدباء ١٩/ ١٨٥، وفيات الأعيان ٥/ ٢٩٠. (٨) في ط: "وليس يصح شيء في المعقول" وهو يخل بالوزن. (٩) قائل هذا البيت هو المتنبي، وهذا البيت من قصيدة أولها: =

1 / 95