277

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

محقق

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

صفحة فارغة
هَامِش وَاحِد؟ وَهل يقْصد فِي صَلَاة الْجِنَازَة؟ وَفرض الْعين يلْزم بِالشُّرُوعِ، دون النَّفْل؟ وَفِي فرض الْكِفَايَة خلاف.
قَالَ الْجُمْهُور: يجب إتْمَام صَلَاة الْجِنَازَة بِالشُّرُوعِ.
وَقَالَ الْغَزالِيّ: [الْأَصَح] أَن الْعلم وَسَائِر فروض الكفايات تجب بِالشُّرُوعِ.
قلت: وَيظْهر أَن يفرق بَين صَلَاة الْجِنَازَة وَالْعلم، [وَبَين] ترك فرض عين أجبر، بِخِلَاف النَّفْل.
وَفِي فرض الْكِفَايَة خلاف جَار فِي القَاضِي، وكفالة اللَّقِيط، وَغَيرهمَا، وَالصَّحِيح الْإِجْبَار وَفِي كتَابنَا " الْأَشْبَاه والنظائر " صور أخر.
(" فَائِدَة ")
قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد وَولده إِمَام الْحَرَمَيْنِ، والأستاذ أَبُو إِسْحَاق: فرض الْكِفَايَة أفضل من فرض الْعين.

1 / 505