268

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

محقق

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

(الْأَدَاء وَالْقَضَاء والإعادة)
الْأَدَاء: مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا، وَالْقَضَاء: مَا فعل ... ... ... ...
هَامِش
واقتضت عبارَة صَاحب " التَّنْبِيه " فِي كتاب الْحَج: أَن الْفَرْض أَعم من الْوَاجِب؛ إِذْ قَالَ فِي " بَاب فروض الْحَج وَالْعمْرَة ": وَذكر أَرْكَان الْحَج من واجباته، وَهِي مؤولة، فاعرف ذَلِك.
وَنقل الرَّافِعِيّ عَن زيادات الْعَبَّادِيّ أَنه لَو قَالَ: الطَّلَاق وَاجِب عَليّ، تطلق، أَو فرض عَليّ، لم تطلق. وَلَيْسَ افتراقا بَين حقيقتيهما، وَإِنَّمَا هُوَ ادّعى أَن الْعرف جرى بِالْوَاجِبِ دون الْفَرْض.
الشَّرْح: وَالْعِبَادَة المؤقتة تَنْقَسِم بِاعْتِبَار فعلهَا فِي الْوَقْت وخارجه إِلَى أَدَاء، وَقَضَاء، وإعادة.

1 / 496