200

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

محقق

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالُوا: ثَبت شرعا، وَالْمعْنَى وَاحِد؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لما ثَبت وَقطع النباش وحد النَّبِيذ؛ إِمَّا لثُبُوت التَّعْمِيم، أَو بِالْقِيَاسِ؛ لَا لِأَنَّهُ سَارِق أَو خمر؛ بِالْقِيَاسِ. هَامِش الشَّرْح: " قَالُوا: ثَبت " الْقيَاس " شرعا "، أَي: الشَّرْعِيّ، " وَالْمعْنَى وَاحِد "، وَهُوَ حمل فرع على أصل بِجَامِع. " قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع " فِي الشَّرْعِيّ، " لما ثَبت، وَقطع النباش "؛ كَمَا هُوَ الصَّحِيح من مَذْهَبنَا، " وحد " شَارِب " النَّبِيذ " لَيْسَ لثُبُوت اللُّغَة قِيَاسا. " إِمَّا لثُبُوت التَّعْمِيم "، أَي: تَعْمِيم اسْم السَّارِق وَالْخمر؛ للنباش والنبيذ. قَالَ الشّعبِيّ: النباش سَارِق. وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " كل مُسكر خمر "؛ فَيكون تَسْمِيَتهَا بِالنَّقْلِ لَا بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ، " وَإِمَّا

1 / 428