429
٣٨٠ -[١٣٥٢] "الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالًا" كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.
"أو أحلَّ حرامًا" كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.
٣٨١ -[١٣٥٥] "عن بَشير بن نَهِيك" مكبر.
٣٨٢ -[١٣٥٦] "عن بُشير بن كعب" مصغر.

1 / 367