القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

الشوكاني ت. 1250 هجري
41

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

محقق

عبد الرحمن عبد الخالق

الناشر

دار القلم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٦

مكان النشر

الكويت

وَقَالَ الْحَافِظ بن حجر فِي توالي التأسيس قد اشْتهر عَن الشَّافِعِي إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي وَحكى عَن السُّبْكِيّ أَن لَهُ مصنفا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَأما الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فَهُوَ أَشد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة تنفيرا عَن الرَّأْي وأبعدهم عَنهُ وألزمهم إِلَى السّنة وَقد نقل عَنهُ ابْن الْقيم فِي مؤلفاته كأعلام الموقعين مَا فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا عمل على الرَّأْي أصلا وَهَكَذَا نقل عَنهُ ابْن الْجَوْزِيّ وَغَيره من أَصْحَابه وَإِذا كَانَ من الْمُخَالفين للرأي المنفرين عَنهُ فَهُوَ قَائِل بِمَا قَالَه الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة المنقولة نصوصهم على أَن الحَدِيث مَذْهَبهم وَيزِيد عَلَيْهِم بِأَنَّهُم سوغوا الرَّأْي فِيمَا لَا يُخَالف النَّص وَهُوَ مَنعه من الأَصْل وَقد حكى الشعراني فِي الْمِيزَان أَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كلهم قَالُوا إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبنَا وَلَيْسَ لأحد قِيَاس وَلَا حجَّة اه إِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة على تَقْدِيم النَّص وَإِذا تقرر لَك إِجْمَاع أَئِمَّة الْمذَاهب الْأَرْبَعَة على تَقْدِيم النَّص على آرائهم عرفت أَن الْعَالم الَّذِي عمل بِالنَّصِّ وَترك قَول أهل الْمذَاهب هُوَ الْمُوَافق لما قَالَه أَئِمَّة الْمذَاهب والمقلد الَّذِي قدم أَقْوَال

1 / 57