روى الحين بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال في صاحب المال قال دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره إذا أتى بالبراءة يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة لم يقبل قوله لأنه خبر ويصدق خبره علامته وفي ظاهر الرواية يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة تأسيس الدبوسي . إذا مر على العاشر بماله فقال أصبته منذ أشر وعلي دين وحلف صدق والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار فمن أنكر منهم تمام الحولان الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليمين هداية أن صاحب الرعية إذا أنكر ما أخذه من الرسوم وعجر الرعية عن بينة الأداء فللقاضي أن يحلف الرعية على عدم بقاء ما يجب أداؤه عليهم في ذمتهم ثم يحكم ببراءة ذمتهم نقل من فتاوي المرغيناني
كتاب الحج .
الحاج عن الميت إذا قال حججت وكذبه الوارث أو الوصي كان القول قول الحاج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي أنه يوم النحر كان بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على إقراره أنه لم يحج قاضي خان في الجامع الصغير .
إذا قال الرجل عبده حر إن لم يحج العام فمضى العام وقال المولى حججت وقال العبد لم يحج فالقول قول المولى لأنه ينكر العتق مجمع الفتاوي ، ولو أعضى غيره مالا وقال حج به أو اغز به في سبيل الله وأنفق على نفسك وعيالك حتى لو اختلفا فقال المعطي نويت القرض وقال المعطي له صلة في سبيل الله فالقول قول المعطي من وكالة الخانية نقله ابن المديد.
صفحة ٨