استأجرت البيت والأرض وهي فارغة وقال المستأجر لا بل كانت مشغولة والأرض كانتمزروعة لا يجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم القول قول الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط فإن ث3مة القول فيه قول مدعي الصحة لأن هنا الآجر منكر الإجارة لأنه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ فينتفع به فيكون القول فيه قول المستأجر وإن كانت مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة رجل سلم إلى بقار بقرة ليرعاها في البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام في نهر في الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف بينهم أن تدخل البقور في القرية ولم يطلبون منه أن تدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول انبقار مع يمينه أنه أدخل البقرة في القرية ولا ضمان عليه ولو ند بقرة من الباقورةوخاف البقار أنه لو تبع ما ند يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعهما ولايكون ضامنا في قول أبي يوسف ومحمد وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض ويترك البعض يضمن لما ترك وغذا كان البقار مشتركا فرعاها في موضع فعطبت فقال صاحبها أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لابل شرطت علي الرعي في هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقرة الراعي أو البقار إذا خاف الهلاك على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه يضمن قيمتها يوم الذبح وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن ولا يضمن فيالأولى فإن اختلفالراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب قال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كانالقول قول الراعي ولو أن صاحب البقر والغنم يأتيه بسمته لا يصح هذا الشرط ويكون القول في الهالك قول الراعي والبقار وإن لم يأتي بالسمة الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على اغلتمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله وإن خلطا ولم يقدر على التمييز يكون ضامنا قيمتها والقول في مقدار القيمة قول الراعي وإن استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن وهو في كل سن نصف عشر الدية رجل دفع إلىخياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباذي طاق واحد الذي يقال له بالفارسية يكتاي خير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه وإن شاء أخذ القبا وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه قبا كان القول لصاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويلا فهو والأول سواء وقيل ها هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب ولو دفع غزلا إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب على علمه برئ فإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منا والثوب منوين فقال الآمر الزيادة من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر الىمرالزيادة كانالقول قول ربالثوب ولو دفقع إلى نداف جبة قطنا وأمره أن يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين إستار قطن في الثوب وقال للآمر دفعت إلى عشرة أساتير وزدت عشرة وقال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة وزدت خمسة كان القول قول النداف وإن اختل المستأجر مع حافر البئر بعدما حفر خمسة أذرع فقال المستأجر شرطت عشرة أذرع وقال الحفار لا بل شرطت خمسة أذرع كان القول قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك ويحلف الحفار على دعوى المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في العمل تحالفا وتراد رجل أرى إبلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا في وقت الخروج من بخارى فالقول في ذلك لمن يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارى وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج يكون على رب الدار وإن كان قد امتلأ من قبل المستأجر لكن لا يجبر رب الدار على ذلك ولا يكون ذلك على المستأجر أيضا فإن قول المستأجر ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من الأجر وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل ذلك رب الدار وكذلك الغلق والتسليم وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن شرط ذلك على الأجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط لأن ذلك يكون على المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيد الأوكادة وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول فيه قوله لأنه ينكر أن يكون نقله عليه ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه استأجرها أحد عشر يشهرا بدهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه استأجرها سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف أنه يقضي ببينة رب الدار ووجه ذلك أن رب الدار ادعى زيادة أجر لأحد عشر شهرا فيقضي ببينة بقي شهر واحد والمستأجر أقر له بالزيادة أجر لهذا الشهر فإن شاء صدقه وإن شاء كذبه وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفافي البيع بعد هلاك السلعة وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد فلأن في فصل الإجارة لو حلفا لا يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تقوم بدون العقد ولا يجب شيء فلا يفيد التحليف أما في البيع فلا يثبت العقد تبقى العين مقبوضة بدون الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته وإن اختلفا في الأجر بعدما مضى بقدر المدة أو ما سار بعض الطريق فإنهما يتحالفان فإذا حلف انفسخ الإجارة فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى رجل تكاري دابة من رجلين فإن اختلفا المتكاريان فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر لا بل كريناكها بخمسة عشر والمستكري يقول أكريتماني بعشرة قال في الكتاب أن قبل الركوب كان القول قول الكاري الذي يدعي خمسة عشر في نصبيبه وإن كان بعد الركون فإن القول قول المستكري رجل ركب داربة رجل إلى بغداد ثم قال أعرتنيها وقال رب الدابة أجرتها بدهم ونصف فإن القول يكون قول الراكب لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكر ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى أنها إعارة إلى الحيرة وقال صاحبها بل أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدهم فإن سلمت الدابة كان القول قول الراكب ولا يلزمه شيء وإن هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الراكب قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الإذن وصاحبها أنكر الإذن ولو استكرى دابة فقالالمكاري استكر غلاما ما يتبعك ويتبع الدابة وأعطه نفقة ونفقة الدابة من المكري جاز ذلك فإن كان أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذاك برئ المستكري وإن اختلفا في الأمر باستكرى الغلامأو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول صاحب الدابة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر الدفع وأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغ7لام الثوب أنا خطته فإن كان الثوب في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وإن كان الثوب في يدي الخياط أو في يديهما كان القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر وإن اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قبا وقد خطته ثوبا وقالالخياط لا بل أمرتني أن أقطعه ثوبا كان القول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوب مع غير مقطوع ولو دفع إلى صباغ ليصبغه أحر بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الأجر فقال الصباع عملته بدرهم وقال صاحب الثوب بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وإن لم يكن لهما بينة ينظر إلى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ بقول الصباغ ويعطي له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وإن كان ما زاد على الصبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى الصباغ وإن كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم يعطي للصباغ نصف درهم بعد يمينه ما صبغه بدانقين وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب كان القول قول صاحب الثوب وإن دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا عشرا ودفع إليه بطانة والقطن ففعل الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذهبطانيتي كان القول قول الخياط مع يمينه قاضي خان ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوبا فقال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول أبي حنيفة وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفةالقصار أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله ولو دفع متاعا إلى حمال ليحمله إلىموضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال أبو يوسف القول قول الحمال مع يمينه ولا أجر له إلا أن يصدقه الآمر ويأخذ والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه في النوع الواحد لا يلزمه الأجر رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وقال رب الأرض كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول فيه قول صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكمالشرط فإنه ثمة كان القول قول مدعي الصحة لأن في هذا الوجه صاحب الأرض منكر للإجارة أصلا وقال القاضي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كان فارغة كان القول قول مدعي لأن في الفراغ وقت العقد وإن كانت مشغولة كان القول صاحب الارض كما في مسألة الطاعون إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه قال رضي الله عنه ينبغي أن يكون القول قول منكر الشغل لأن في صحة إجارة المشغول روايتان والصحيح أنها جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم رجل أجر داره سنة كاملة فلما مضت السنة أخف صاحب الدار الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وأنك كنستها وألقيتها في الطريق ولي عليك ضمانها فإن أنكر صاحب الدار كان القول قوله ولو دفع إلىحائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن يعطيه من الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز فإن اختلفا بعد النسيخ فقال الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فإن كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما فإن اتفقا أن غزله كان منا فإن كان الثوب قائما يوزن الثوب فإن وزن فوجد (( )) فقال رب الغزل هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل غزل زدته قالوا القول قول الحائك لان الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهر وإن رجع القاضي إلى علماء الحاكة في ذلك كان أحسن فإن رجع إليهم فقالوا الدقيق لا يزيد هذا لاقدر كان القول للحائك مع يمينه فإذا حلف يجبر رب الثوب على أن يعطي ما سمي له ويأخذ الثوب وإن قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا القدر كان القول قول رب الثوب مع يمينه فإن حلف يخبر صاحب الثوب إن شاء ضمنه مثل غزله وترك الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحسابه ما أقام من العمل وإن كان مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزن كان القول قول رب الثوب مع يمينه على علم أنه ما يعلم أن الحائك زاد في الغزل فإن حلف كان عليه أجر الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى قيمته رطل من الغزل فيطرح عندما أصاب قيمة الغزل وقال الحاكم الشهيد الصواب أن يطرح عنه أيضا حصته ما ترك من زيادة العمل في النسيخ لأنه التزم المسمى بمقابلة العمل وثلاثة أرطال غزل وهو إنما عمل في رطلين هذا إذا اختلفا ووزن غزل الدافع كان معلوما فإن لم يكن كان القول قول الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا يرجع في هذا إلى قول الحوكة لأنه لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسئلة الصائغ والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهل العلم إن كانوا يعرفون وقد ذكرنا مثل هذا النداف إذا دفع إليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنة كلها من قاضي خان وإذا استأجر دارا ليقعد قصارا فلهأن يعقد مدادا إذا كانت مضرتهما واحدة ولو قال المستأجر شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول قوله رجل استأجر رحى ما وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم فانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه وإن لم تنقص إجارة حتى عادا لما لزمته الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسد الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة وإن اختلفغا في قدر الانقطاع فالقول قول المستأجر وإن اختلفا في نفس الانقطاع يحكم الحال الكفالة بالأجرة جائزة وكذا الحوالة ولا يطالب بشيء منها حتى يجب بالإيفاء أو شرط التأجيل وهو كالإضافة إلى سبب الوجوب فغذا وجب له أن يطالب أيهما شاء ولو عجل الكفيل قبل الوجوب لم يرجع على الأصيل حتى يجيء الوقت وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر حتى يؤديه لكن إن لزمه هو يلزم المكفول عنه لما عرف في كتاب الكفالة وإن اختلفوا في مقدارها فقال الآجر درهمان وقال الكفيل درهم وقال المستأجر نصف جرهم فالقول قول المستأجر لإنكاره الزيادة وإقرار الكفيل على نفسه بزيادة نصف درهم جائز ولا يجوز على المستأجر والقول قول الكفيل فيما زاد على درهم لإنكاره الزيادة ولو أقام الطالب البينة أخذ بالدرهمين أيهما شاء فلو كانالأجر ثوبا فهلك بطلت الكفالة لأنه برئ الأصل عن تسليم الثوب بالهلاك استأجر من رجل مرا وجعله في الطريق ثم صرف وجهه إلى الطريق ودعى أجيرا فلم يبرح من بذلك المكان ثم نظر فإذا قد ذهب به إن لم يطل تحويل وجهه حتى لا يسمى مصنفا للمرا لا يضمن عليه والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر وإن طال التفاقه ضمن وفي مجموع النوازل رجل دفع عبدا له على رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أخذه بالإجارة سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة وإن قال أردت (( )) إن كان قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الآجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضمان إذا خرج المستأجر من البيت وفي البيت تراب ورماد ظاهر على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة فإنه ليس على المستأجر إخراجها استحسانا فإن شرط على المستأجر ذلك عند العقد يجوز لأنه موافق للعقد ولو اختلفا في التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها وهو فيها اختلف الآجر والمستأجر بعدما سكن الدار فقال الساكن أسكنتنيها بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار وعلى هذا الخان إذا نزل فيه رجل وإن كان الخان معروفا بالعلة يجب العلة استأجر دارا بعشرة دراهم فاستحقها ربج ببينة فقال كنت دفعتها إلى الآجر وامرته أن يؤاجرها فالآجر لي وقال الآجر غصبتها وأجرتها فالقول قول رب الدار وأقام الآجر بينة على ما ادعلى من الغصب لم تقبل بينة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى هذه يد أمانة وهو أبو حنيفة يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط وفي نكاح النوازل إذا لم يذكر الآجر يحمل على الإجارة بالعرف ولو اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول الدافع إذا اختلف الآجر والمستأجر بعدما خرج المستأجر في التخاريج والرفروف التي بني عليها فالقول قول المستأجر أنا أستحدثتها إلا إذا كان العرف بخلافه ولو اختلفا بنا الدار أو خشب أدخل في السقف وفالقول قول رب الدار وكذا في الأجر المفروش والغلق كل ما كان مركبا وأما اللبن الموضوع والآجر والجص والباب الموضوع فهو للمستأجر ولو أقاما البينة فالبينةبينة من جعلنا القول قول صاحبه وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة والتنور القول قول رب الدار وإن كان رب الدار أمره بالبناء فيها ليحسبه من الأجر فاتفقا في البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب الدار والبينة بينة المستأجر وإن أنكر البناء فالقول قول رب الدار فإن كان فيها باب ذوا مصراعين سقط أحدهما فاختلفا فيهما أو في الساقط القول فيها لرب الدار إذا عرف أنه أخوه وكذا لو سقط جذع في الدار وتصاويره توافق تصاوير البيت الكل في الاصل وفي الأقضية إذا استأجر أرضا ليطبخ فيها الآجر والفخار بأجر معلوم فاختلف هو ورب الأرض في الأتون فقال رب الأرض أنا بنيته وقال المستأجر أنا بنيته فالقول قول المستأجر وفي بناء آخر غير الأتون القول قول رب الأرض وفي النوازل رجل ادعى على رجل أنه استأجره لمسك سكانه في سفينة من يريد إلى أمد بعشرة دراهم فالقول قول واحد منهما على صاحبه ولا أجر لواحد منهما على صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المداح ولا أجر لصاحب السفينة وللملاح على صاحب السفينة عشرة دراهم وإن ادعلى رجل على آخر أ،ه أجر بغلا من تريد إلى بلخ بعشرة دراهم وادعى الآخر انه استأجره ليبلغ به إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بيمينه ولا يجب الآخر وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل رجل دفع إلىملاح طعاما كيلا معروفا يحمله كل كر منه بكذا فلمابلغ موضع الشرط قال صاحب الطعام نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول قول صاحب الطعام وعلى الملاح أن يكييله ويأخذ بحسابه هذا إذا لم يدفع الأجر إليه أما إذا دفع فالقول قول الملاح ويقال لصاحب الطعام كل الطعام حتى تضمنه ما نقص من طعامك يعني يسترد من الأجر بقدر ما نقص من الطعام خلاصة هلك العين المستأجر على حفظه قال الأجير هلك بعد عام ولي الأجرة وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر لأنه ينكر لزوج الأجر وكذا لو قال المستقر حين جاء المقرض بعد مضي مدة بالعين هذا العين ليس ذلك المستأجر بحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول قول المقرض في أنه هو العين المتسأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدهما إن لم يصل إليها كسنوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها في عدم وصول الدين والكسوة ولو قال المستأجر دفعت إليك مادفعت عن الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عند أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلى أخره ولو دفعت إلى جاريتها لها الأجر بخلاف إرضاعها بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعتها بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقر فالبينة بينة أهل الصبي بزازية دفع إلى خفاف خفا ليخرزه فالمعتبر عادة الناس وغن اختلف العادة أو لم يكن هناك عادة فالقول لصاحب الخف غاني أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيزمانا ثم اختلف بعد خروجه منه فيما يحدث الغاني والصباغ في العرف والعادة لا الأجر وزعم المساجر أنه أحدثه والأجران كان وقت الإجارة ففي القياس القول للمؤجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار وخشبه وأدل ما في السقف وأمثاله القول لرب الدار مع اليمين وإن في خشبة موضوعة في المنزل أو في باب موضوع أو لبن رضب أو يابس أو أجرا وأجص فهو للمستأجر بالحلف وإن برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي المبير المطوية والبالوعة المحفورة القول لربالدار وإن أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر دقق وإن أخر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وإن انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من بعض ملكه وإلا فللمستأجر دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ العرصة قال نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الأجير إليه فإن كان دفع إليه فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى ترد قدر ما نقص من الطعام من الأجر .
صفحة ٢٦٣