الدعاوى : الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول منيشهد له الظاهر مع يمينه إذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار معروف التجارة وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإذا كفله مدة مؤقتة واختلفت الروايات في تلك المدة والصحيح أ،ه يكفل القاضي إلى المجلس الثاني فإن كان القاضي يجلس كل ثلاثة أيام أو أكثر يكفله تكل المدلة وقال شمس الأئمة ذاك مفوض إلى راي القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بنية وإلا خلي سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد فأم قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر أصل فبين الحكم على ذلك كذلك ههنا وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه إذا توجه الحبس على المديون فإنا لقاضي لايسأل المديون (( )) مال ولايسأل المدعي إليه مال في ظاهر الرواية فإن سأل من القاضي أن يسأل صاحب الدين أله مال سأله القاضي بالإجماع فإن قال الطالب هو معسر لا يحبسه لأنه لو أقر لعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأن قدرته كانت بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول فيه قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وادعى أنه معسر كان القول فيه قوله مع يمينه لأن الضمان وجب بدلا عما ليس بماله فالأصل في الأصل في الآدمي وهو العسر والثانية المرأة إذا طلبت نفقة الموسرين فالزوج يدعي العسرة كان القول قول الزوج ادعى أنه غصب منه جارية وعينها قائمة وأقام البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يحي بها ويردها على صاحبها وإن لم يبين قيمنها فإن قال الغاصب بعد ذلك ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها قال ثلوم القاضي في ذلك ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي فإن لم يقدر عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب رجل ادعى أن فلانا الميت غصب منه شيئا أو أحضر بعض الورثة وأقام عليه البينة بذلك وبعض ذلك الشيء في الورثة وبعضه في يد وكيل لوارث آخر وهذا الوارث الحاضر مقر أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضر يدفع ما في يده إلى المدعي ولا يأخذ ما في يد وكيل الغائب ولو كان كله في يدي الوارث الحاضر فإنه يقضي بذلك كله عليه ويدفع إلى المدعي فإذا قدم الغائب وقال كان هذا في يد أخ لنا من غير الوالد يقبل قوله عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال كان العبد لي وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه وقبضه بغير أمري وقال الموهوب له وهبته لي وقبضته منك فإن القول يكون قول الموهو لأنه مقبوض في يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان العبد في منزل ولم يكن يحضرنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله ولو قال المدعي كان العبد لأبي وهبته لك فلم تقبضه في حياته وإنما قبضته بعد موته كان القول قولالوارث اختلف رب المال مع المضارب فقال المضارب رددت عليه رأس المال بعدما اقتسمنا وأنكر رب المال كان القول قول رب المال جارية في يد رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت أنها أقرت بالرق وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق كان القول قول الجارية ويقضي بحريتها إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياره فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب والبنين الثياب التي عليهم لا غير فإن قال البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته المتاع بعينه أن هذا استفدناه بعد موت الأب أو الزوج كان القول قولهم وإن أقروا أن المتاع كان في البيت يوم مات الأب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الأب لا يقبل قولهم رجل أعتق أمته ولها ولد فقالت اعتقني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل أعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها وإن أقاما البينة بينتها أولى لأنها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في الكتابة فأما في التدبير فالقول قول المولى وفي المنتقى عن محمد إن كان الولد يعبر عن نفسه فالقول له وإن كان لا يعبر فالقول لمن هو في يده وإن أقام البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتابة ولو أعتق جارية ثم اختلفا بعد حيث في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته مني وقال المولى ولدتيه قبل العتق وأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرده إلى الأم وكذلك في الكتابة وفي المدبر وأم الولد القول قول المولى رجل ادعى على رجل أنه رهن عنده ثوبا وبين فجحد المدعي عليه فشهد الشهد وأنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه وذكر فيالأصل أنه يجوز هذه الشهادة ويكون القول قول المرتهن إذا أتى بثوب عن يمينه وكذلك في الغصب وقد ذكرنا امرأة مع رجل في منزله (( )) ولها منه أولاد ثم أنكرت أن تكون امرأته قال ابو يوسف إذا أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وإن لم يكن بينهما ولد كان القول قولهما وإن كانت معه على هذه الحالة رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة وقالت بل زوجنيك وأنا كبيرة ولم أرض كان القول قولها أو البينة بينة الزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجائت إلى الأول بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال أبو القاسم إن كانت المراة عالمة شرائط حلها للأول وقالت عند النكاح أحللت لك فزوجها الأولى لا يقبل قولها بعد ذلك وإن كانت جاهلة لا تعلم بشرائط الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني قد دخل بها ولو أنها لم تقل شيئا عند نكاح الأول حين تزوجها ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر أو قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها امراة طلقها زوجها ثلاثا فجاءت بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلانا فجامعها وأنكر الزوج الجماع ذكر الناطفي أن القول قولها ويجوز للاول نكاحها ولو أقر الزوج الثاني بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولا تحل للأول ولو قال الزوج الأول بعدما تزوجها ما دخل الزوج الثاني فقالت قد وطئني فرق بينهماوعليه نصف الصداق ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول وقالت أسقطت بعد طلاق الأول فسقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن قالت أولا أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما ولها المهر إذا قالت المرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ما كنت مجوسية أو أمة وأنكر الزوج ذلك كان القول قولها الزوج إجماعا وإن أقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة يكون طلاقا حكميا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إذا كان للمرأة زوج معروف وطلقها فتزوجت بآخر فقالت تزوجت وأنا في العدة إن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول المرأة وإن كان مقدار شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة قال هذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا كالعدة رجل قال لامرأته تزوجتك وأنا صبي فقالت بل تزوجتني وأنت بالغ كان القول قوله إلا أن القاضي لا يفرق بينهما بل يسأله هل أجاز وليك أم لا إن قال لا يقول هل أخبرت بعد البلوغ إن قال لا يقول له تجيز الآن قال لايفرق بينهما امرأة وهبت مهرها من الزوج وقال أنا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت فيما قلت قالوا إن كان قدها قد المدركات في ذلك الوقت أو كان لها علامة المدركات لا تصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان القول قولها رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختثما إلى القاضي فادعى أنها سكتت حين علمت فقالت لا بل رددت حين علمت كان القول قولها وإن قالت علمت بالنكاح يوم كذا فرددت فقال الزوج لا بل سكتت كان القول قول الزوج ما ذكر في الشفعة إذا اختلف الشفيع مع المشتري على هذا الوجه إن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت كان القول قوله وإن قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا يقبل قوله صغيرة زوجها غير الأب والجد فاختصمت مع الزوج بعد البلوغ وهي بكر وقالت اخترت الفرقة حين بلغت الآن وكذبهالازوج لا يقبل قولها إلا ببينة وإن اختلفا في الحال فقالت بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا فسكتت كان القول قولها مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلقة وقال المطلق تزوجت بزوج آخر ولم يبق لك حق الحضانة والاخذ منك الولد فقالت لم أتزوج أو قالت تزوجت رجلا فطلقني كان القول قولها أما إذا أنكرت التزوج فظاهر وكذا إذا قالت تزوجت رجلا لأنها أقرت النكاح بمجهول فلم أقرارها وإن قالت تزوجت فلانا فطلقين لا يقبل قولها ويكون للأب أن يأخذ منها الولد إلا أن يصدقها المقر لها بالطلاق صغير جاءت به أمه تطلب النفقة من الأب وقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكن هربت مني فقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقود فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت ما هذه بنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد وكذا لو قال الأب أولا حين خاصمته الجدة هذا ابني من ابنتك فالقول قوله لأن الجدة أقرت له بالنسب ولااب ينكر حق الجدة رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينامن أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير وذكره النسفي في الفتاوى امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى الزوج أنها وهبته منه في صحتها وادعت الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال يكون القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات رجل في يده أرض لغيره أجرها قال رب الأرض أجرتها بأمري والأجر لي وقال الآخر غصبتها وأجرتها فالأجر لي كان القول لرب الأرض لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل أن بدل ملك الإنسان يكون له ولو كان الآخر بنى في الأرض ثم أجرهافقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت ثم أجرت فإنه يقيم الأجر على الأجر على الأرض وهي مبنية على الأرض وهي غير مبنية فما أصاب النباء يكون للآخر وما اصاب الارض يكون لصاحب الأرض لا الأصل أن البناء يكون المباني فلا يقبل قول صاحب الأرض وإن قال رب الأرض غصبتها مبنية كان القول قوله وإن أقاما البينة كانت بينة الغاصب أولى ذكرها في المنتقى ولو قال لآخر غصبت منك ألفا وربحت منها عشرة آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك به كان القول قول المقر ولو قال له لا بل غصبت مني الآل وعشرة الآف كان القول قول المقر والو قال غصبت منك فقطعته وخيطه قميصا ةوقال المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطة كان القول قول المقر له ولو أن ميزابا لرجل في دار رجل فمنعه صاحب الدار عن تسيل الماء فيه كان له أن يمنعه إلا أن يشهد الشهود أن له حق تسييل الماء في هذه الدار من هذه الدار من هذا الميزاب ولو قال بعضهم أن عرف الميزاب قديم ومصب السطح إليه يترك وإن شهدوا أنه كان يسيل فيه الماء لا يقبل وإن ذكروا مسيلا مطلقا واختلفوا في أنه للوضوء أو للمطر كان القول فيه قول صاحب البيت مع اليمين دار في يد رجل ادعاها رجل فطلب المدعي يمينه فإن كانت الدار في يده بميراث حلف على العلم وإن كانت بهبة أو شراء أو نحو ذلك حلف على البتات وإن اختلفا فقالالمدعي عليه الدار في يدي بميراث عن أبي وأراد أن يحلف على العلم وقال المدعي إنها وصلت إليه لا بميراث ولي عليه اليمين بالبتات كان القول قول المدعي مع يمينه على علمه بالله ما يعلم أنها وصلت إليه بميراث عن أبيه فإن حلف المدعي على ذلك يحلف المدعي عليه على البتات فإن أبى المدعي أن يحلف يحلف المدعي عليه على العلم وذكر في الجامع الصغير عين ما في يد رجل يقول هو ليس لي فجاء رجل ادعاه فقال ذو اليد هو لي كان القول قوله لما قدمناه رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل لا نعرفه جازت شهادتهم وذكر في رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسهوا الثياب ولم يعرفوا عين الثوب جازت شهادتهم ويكون القول قوله المترهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب رجل ادعى دار في يد رجل فجحد فصالحه على ألف درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم أن المدعي عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليوله ذلك وكذلك لو أقام البينة أنها كانت لفلان اشتراها منه وكذا إذا اقام البينة أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا لا تقبل بينته لأنه حين دحد دعوى المدعي كان القول قوله مع اليمين في إنكار حقه فكان الصلح اقتداء عن اليمين فلا يستطيع أن يرجع في الالف ولو ادعى مالا بسبب وأنكر فقال المدعي أنه كتب إلي خطافا نكر المدعي عليه أن يكون خطه فأمر أن يكتب فكان بين الخطين مشابهة تدعل على أن كاتبهما واحد لا يحكم عليه لأنه لا يكون إعلا مما قال هذا خطي وأنا كتبته ولكن ليس على هذا المال وثمة القول قوله ولا شيء عليه وأجاب أئمة بخارى أنه حجة يقضى بهعليه وذكر أبو العلا النيسابوري في فتواه في هذه المسألة قال إذا كتب خطا يدعي باسم رجل يحكم به عليه إذا كتبه على الوجه الذي يكون مثله حجة بين الناس ولو أنكر خطه يستحلف عليه ولو نكل عن اليمين يحكم به عليه كبذا في جامع القولين جامع أمير رجل ادعى على رجل مالا وأخرج بالمال خطا وادعى أنه خط المدعي عليه فأنكر المدعي عليه أن يكون الخط خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة بينة تدل على أنهما خط كاتب واحد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يقبض به فإنه لو قال هذا خطي وليس لي على هذا المال كان القول قوله إلا أن يكون الكاتب صرافا أو سمسارا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه وههنا أولى أن لايؤخذ بالخط رجلا ادعى على رجل مالا فقال المدعي عليه إني قد أحلته بهذا المال على فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك فقال صاحب الدين المحتال عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المحيل أنه مات مليا وكان الدائن يرجع على المديون بدينه وكذا ذكر في الأصل ذكر في الجامع ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الجارية وإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع الفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقرر واختلفا وقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كانالقول قوله كل ذلك من قاضي خان ولو ادعى على آخر حق المرور أو رقبة الطريق في داره القول قول صاحب الدار ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذا الدار لم يستحق بهذا شيئا ولو قال هذا والولد ليس مني فتلاعنا ثم قال هو ابني يصدق رجل ادعى على إخوان أبوه لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق من المدعي عليه ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه فكذلك وإن كان صغيرا إلى يعبر عن نفسه بصد استحسانا والبينة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وفي الزيادات في كتاب الإقرار من قال لعبده هو ابني إن كان يعبر أو كان بالغا يرجع إلى تصديقه إن لم يقر بالرق على نفسه لأنه حر بحكم الدار ويشترط التصديق أما إذا أقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق لو قال أنا حر الأصل كان القول قوله بحكم الأصل ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول بحكم الأصل ما لم يسبق عليه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله إلا ببينة بزازية أمة في يد رجل قالت أنا أم ولد لفلان أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني فقال ذو اليد أنها ملكي فالقول قول ذي اليد غلام في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبدي إن كان لا يعبر فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغير يعبر فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى هذا في الأقضية ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت كان القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته وكذا الرجل إذا قال (( )) أرجعتي ولدي بلبن البقر وقالت لا بلبني فالقول قولها ولو أقام البينة فالبينة بينتها ومسألة أخرى من مسائل السلم في بيع الجامع الصغير أن قال رب السلم أجلتك شهرا وقد مضى وقال المسلم إليه لم يمض إنما أخذت السلم منك الساعة فالقول قول المطاوب وعلى الطالب البينة ولو قاما البينة فالبينة بينته أيضا في الكافي وفيه أيضا في كتاب النكاح إذا بعث الزوج إليها ثوبا فقالت :
صفحة ١٩٢