رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج أنها زوجت بغر أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترضى فلا ميراث لها وقالت هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها ولا ميراث لأنا أقرت أن العقد غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم قالت لما بلغني الخبر رضيت وأنكرت الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم فادعت التمام وأنكروا وفي الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في (( )) التمام فكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة فالقول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب بزازية ولي الصغير أو الصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة بسن لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول الإمام وكذلك مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحباه الصغير يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح أن الخلاف فيما إذا أقر في صغرهما فبلغا وأنكر لم يصح إقراره ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله لو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتي هذه وقال الوكيل لا بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة تدل على أن النكاح يثبت بالتصادق امرأة .
امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك فإن الزوج فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثمة المرأة رضيت بالمسمى فغذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما رضيت به أما ههنا فالمرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر فكذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه وينبغي أن يشهد على أمرها ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل الوكيل قاضي خان .
أما الحرمة بدواعي الوطئ إذا مسها أو قبلها عن شهوة تثبت حرمة المصاهرة وإن أن الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة قاضي خان .
صفحة ١١