القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع
الناشر
دار الريان للتراث
التشهد فإذا قال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل حاجته أخرجه البيهقي في الخلافيات بسند قوي وعنده أيضًا عنه من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد فليعد صلاته وقال لا تجزي صلاته، وقال عقبة هذا عن الشعبي يبطل قولهم إن العلماء لا يقولون في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي ﷺ نحو مذهبهم وروينا عن الحجاج بن ارطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين معنى ما رويناه عن الشعبي قلت وسيأتي الإشارة إلى خبر أبي جعفر في كلام الدارقطني قريبًا وعن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي أخرجه الجارقطني والبيهقي عن مسروق عنها وفيه عمرو بن شمر وهو متروك رواه عن جابر الجعفي وهو ضعيف وقج اختلف عليه فقيل عنه عن أبي جعفر عن أبي مسعود وسيأتي قريبًا.
وعن سهل بن سعد ﵁ أن النبي ﷺ قال لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ﷺ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. أخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما والطبراني في معجمه والمعمري ومن طريقه ابن بشكوال والحاكم في مستدركه وقال ليس هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا لعبد المهيمن انتهى وقال الرارقطني عقب تخريجه علد المهيمن ليس بالقوي قلت وقد أخرجه الطبراني وأبو موسى المديني من رواية أخيه أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده وصححه المجد الشيرازي وفي ذلك نظر لأنه إنما بعرف من رواية عبد المهيمن والعلم عند الله تعالى.
وعن أبي مسعود الأنصاري البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق جابر الجعفي وقالا ضعيف. وقد روى عن أبي مسعود موقوفًا قال لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم أخرجاه أيضًا من طريق جابر كذلك وصوب الجارقطني وقفه فقال الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، قلت وقد رواه جابر الجعفي فجعله من حديث عائشة كما تقدم والله أعلم.
1 / 181