قواعد الأصول ومعاقد الفصول
محقق
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
ثُمَّ هَا هُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا:
• اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ.
وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ.
- أَمَّا الْوَاقِعُ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ، فَيَجُوزُ خَلْقُ الْعِلْمِ فِي الْإِنْسَانِ (^١) بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا، وَابْتِدَاءُ قَوْمٍ بِالْوَضْعِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَتْبَعُهُمُ الْبَاقُونَ (^٢).
• ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتَ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا (^٣)؛ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا كَقِيَاسِ التَّصْرِيفِ.
_________
(^١) في (ق): بالإنسان.
(^٢) ينظر: العدة: ١/ ١٩٠، الواضح ٢/ ٣٦٤، المسودة ص ٥٦٣، شرح مختصر الروضة ١/ ٣٧٤، التقرير والتحبير ١/ ٦٩، مجموع الفتاوى ٧/ ٩٥ - ١٢ - ٤٤٥.
(^٣) قوله: (قياسًا) سقطت من (ق).
قال القاسمي ﵀: (أي: فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية؛ كالخمر، أي: المسكر من ماء العنب لتخميره، أي: تغطيته للعقل، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ، أي: المسكر من غير ماء العنب؛ ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فيسمى النبيذ خمرًا، فيجب اجتنابه بآية: ﴿إِنَّمَا الخَمْرَ وَالمَيْسِر﴾، لا بالقياس على الخمر. ا. هـ محلي على جمع الجوامع).
1 / 91