قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي ت. 739 هجري
51

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محقق

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (^١). (^٢) - وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا (^٣): النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ (^٤): ١ - إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ. ٢ - أَوْ إِلَى صِفَتِهِ؛ كَالصَّلَاةِ فِي السُّكْرِ، وَالْحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ (^٥)، وَالْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ: - فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ: فَاسِدًا.

(^١) الرواية الأولى: لا تصح، وهي المذهب. والثانية: تصح. ينظر: العدة ٢/ ٤٤١، الواضح ٣/ ٢٥٣، روضة الناظر ١/ ١٤٠، التحبير شرح التحرير ٢/ ٩٥٤. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه؛ لأن كونه مأمورًا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيًّا عنه يستلزم ثبوت الحرج، والجمع بينهما محال، فإن شغل الحيز جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بإجزائها، فيلزم الأمر بذلك الشغل والنهي عنه، وهو محال، كذا في مبادئ الأصول). (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: الصلاة في الدار المغضوبة، قال: (النهي إما …) إلخ). (^٤) في (ق): يراجع. (^٥) قال القاسمي ﵀: (هي السبع المروية عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»، ذهبت الحنابلة إلى أنه لا تصح الصلاة فيها بلا عذر فرضًا أو نفلًا، كما في زاد المستقنع، وغيرهم إلى الكراهة فيها).

1 / 54