178

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محقق

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

- وَالْإِثْبَاتُ عَلَى النَّفْيِ.
- وَالْمُتَّفَقُ عَلَى أَصْلِهِ (^١) عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.
- وَبِقُوَّةِ الْأَصْلِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمِلِهِ.
- وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ (^٢).
- وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ.
- وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ.
- وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى [الشَّبَهِيَّةِ] (^٣).

(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: دليله، وذلك لضعف مقابِلِه بالخلاف فيه).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (عبارة الروضة: وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه؛ كقياس الحج على الدَّين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسه على الصلاة؛ لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلام له بالدَّين في حديث الخثعمية).
(^٣) في (أ) و(ق): الشبهة، والمثبت موافق لما في روضة الناظر.

1 / 183