قواعد الأصول ومعاقد الفصول
محقق
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
بِنَفْسِهَا» (^١)، وَبِهِ قَالَ جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ (^٢).
(٥) الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الْعَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعَدَدِ؛ مِثْلَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (^٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (^٤).
(٦) السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ: وَهُوَ أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ (^٥).
وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِمَنْعِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي غَيْرِ الْأَنْوَاعِ السِّتَّةِ (^٦).
(^١) أخرجه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) ينظر: روضة الناظر ٢/ ١٣٤، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٦٤، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٠٤. (^٣) أخرجه مسلم (١٤٥٠)، من حديث عائشة ﵂. (^٤) ينظر: العدة ٢/ ٤٥٠، التمهيد ٢/ ١٩٧، روضة الناظر ٢/ ١٣٥، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٦٨، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٣٩، الفصول في الأصول ١/ ٢٩٣، قواطع الأدلة ٢/ ٢٥١. (^٥) قال القاسمي ﵀: (قال ابن حامد: وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وقال به مالك وداود). (^٦) ينظر: العدة ٢/ ٤٧٥، التمهيد ٢/ ٢٠٢، روضة الناظر ٢/ ١٣٧، شرح مختصر الطوفي ٢/ ٧٧١، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٩٤٥، الإحكام للآمدي ٣/ ٩٥.
1 / 130