قواعد المرام في علم الكلام
محقق
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٧٥
قواعد المرام في علم الكلام
ابن ميثم البحراني ت. 699 هجريمحقق
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
ثم إن صح التعليل بها مطلقا كان ذلك برهانا لا حاجة به إلى أصل وفرع.
البحث الثالث:
القياس إن كانت مقدماته يقينية يسمى برهانا، ورسمه أنه قياس من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا، وأصول المقدمات اليقينية البديهيات كالعلم بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
ثم المحسوسات إما بالحس الظاهر كالعلم بأن الشمس مضيئة، أو الباطن كالعلم بأن لنا لذة وألما، وما عداها كالمجربات والمتواترات ونحوها ففرع عليها كما علمته.
ثم قد يكون أوسطه مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن علة لوجوده له في نفس الأمر، كقولنا " هذه الخشبة مستها النار وكل خشبة مستها النار فهي محترقة فهذه الخشبة محترقة "، ويسمى هذا برهان لم. وقد لا يكون كذلك ويسمى برهان ان، ويخص منه ما كان أوسطه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر في نفس الأمر باسم الدليل كقولنا " هذه الخشبة محترقة وكل محترق مستها النار فهذه الخشبة مستها النار ".
البحث الرابع:
الدليل في عرف المتكلمين هو الذي يلزم من العلم به العلم بالمدلول، والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن المدلول، وتتركب عن المقدمات الظنية وعنها مع العلمية، وإنما لزمها الظني مطلقا لأن الحكم بثبوت الأكبر للأصغر أو نفيه عنه موقوف على حكم ظني، والموقوف على الحكم الظني لا يمكن الجزم به.
صفحة ٣٥