191

قواعد العقائد

محقق

موسى محمد علي

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مكان النشر

لبنان

حكم الْإِسْلَام وَهُوَ الاستسلام بل الاستسلام التَّام هُوَ مَا يَشْمَل الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَهَذِه مبَاحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الْأَلْفَاظ والعمومات والأقيسة فَلَا يَنْبَغِي أَن يظنّ الْقَاصِر فِي الْعُلُوم أَن الْمَطْلُوب فِيهِ الْقطع من حَيْثُ جرت الْعَادة بإيراده فِي فن الْكَلَام الَّذِي يطْلب فِيهِ الْقطع فَمَا أَفْلح من نطر إِلَى الْعَادَات والمراسم فِي الْعُلُوم فَإِن قلت فَمَا شُبْهَة الْمُعْتَزلَة والمرجئة وَمَا حجَّة بطلَان قَوْلهم فَأَقُول شبهتهم عمومات الْقُرْآن أما المرجئة فَقَالُوا لَا يدْخل الْمُؤمن النَّار وَإِن أَتَى بِكُل الْمعاصِي لقَوْله ﷿

1 / 252