153

قواعد العقائد

محقق

موسى محمد علي

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مكان النشر

لبنان

مَعَ أَن الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة فِي حَقه يتساويان إِذْ لَيْسَ لَهُ إِلَى أَحدهمَا ميل وَلَا بِهِ لأَحَدهمَا اخْتِصَاص وَإِنَّمَا عرف تَمْيِيز ذَلِك بِالشَّرْعِ وَلَقَد ذل من أَخذ هَذَا من المقايسة بَين الْخَالِق والمخلوق حَيْثُ يغرق بَين الشُّكْر والكفران لما لَهُ من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَإِن قيل لم يجب النّظر والمعرفة إِلَّا بِالشَّرْعِ وَالشَّرْع لَا يسْتَقرّ مَا لم ينظر الْمُكَلف فِيهِ فَإِذا قَالَ الْمُكَلف للنَّبِي إِن الْعقل لَيْسَ بوجب على النّظر وَالشَّرْع لَا يثبت عِنْدِي إِلَّا بِالنّظرِ وَلست أقدم على النّظر أدّى ذَلِك إِلَى إفحام الرَّسُول ﷺ قُلْنَا هَذَا يضاهي قَول الْقَائِل للْوَاقِف فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع إِن وَرَاءَك

1 / 210