190

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

محقق

عبد الكريم الفضيلي

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

تنبيه:
لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية مثال ذلك إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر هذا المذهب قال في المغنى لأنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله وحكى رواية أنه يقع الطلاق في الحال كما لو نوى إيقاعه في الحال.
وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق إلى ما بعد شهر ولو نوى إيقاعه وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر فروى عن ابن عباس وعن أبى ذر في العتق.

1 / 204