الأول: ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام، واعتقاد وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات ونيات العبادات غالبا. واحترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة ، وإن كان تالفا (فهي نافلة) .
والطلاق، والرجعة، على الأصح.
الثاني: ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل: أنت حر وعليك كذا. ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير، والنذر وشبهه. والاعتكاف، كقوله: اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.
الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط، كالبيع، والصلح والإجارة، والرهن، لان الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا مع التعليق، إذ الرضا يعتمد الجزم، والجزم ينافي التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد.
فان قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل :
إن كان لي فقد بعته منه بكذا.
قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع
صفحة ٦٥