77

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

وقال المتأخرون من أصحابه : يبنى على أول خاطريه ؛ لكونه فيه شبيها بالعقلاء .

واعترض بانه قد لاينضبط لمن هذا شانه فيرجع إلى الأصل ، فليرجع إليه أولا.

وأجيب بانه أصل فيقدم ، وفيه بحث .

االقاعدة الخامسة والستون

قاعدة : الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الأخر ، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء وهو نقيض ظنه ، هذا مستند الوجوب ، وهو المشهور من مذهب مالك .

ولا يعارضه الحديث : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ ، فلا يخرجن .

صفحة ٢٨٧