74

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

القاعدة الثانية والستون

فاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها .

ومن ثم لم تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع على الاصح.

بخلاف رفضها في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في الحج ، وأحد القولين في الصوم .

صفحة ٢٨٤