72

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

القاعدة التاسعة واخمسون

قاعدة : ابن العربي : قال محققو علمائنا : ليس في الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت سمعت الشاشي يقول : إنه واجب في وقت غير معين .

وهذا ضعيف ؛ لأنه لايصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط .

قلت : وهاتان قاعدتان آخريان .

القاعدة الستون

قاعدة : انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء؛ لان العمل إنما يصح على الرجاء ، وقد انتفى .

يتم استدلال اللخمي على وجوب الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، بيد أنه استدلال في محل الإجماع والضرورة ، والمحققون لايسمعون ما كان في محل أحدهما .

صفحة ٢٨٢