القواعد
محقق
أحمد بن عبد الله بن حميد
الناشر
جامعة أم القرى
مكان النشر
مكة المكرمة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
أحمد بن عبد الله بن حميد
الناشر
جامعة أم القرى
مكان النشر
مكة المكرمة
الاهاب فقد طهر " ؛ لأن النجاسة حكم شرعي .
اما الاستحالة فمزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . فاسباب الطهارة ثلاثة : إزالة ، وانتقال ، ومجموعهما كالدباغ .
قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان ، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة الظاهر اختلاط الأجزاء.
صفحة ٢٦٣