عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرسالة ، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه ، فتم ماقال ابن محرز ، واستبان والله سبحانه المستعان .
قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن القران جنس قائم بنفسه ، فلا يقضي به الافراد ، كالعكس .
والشاذ أنه إفراد ، وزيادة ، فيقضى به .
قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه ، وما أفضى الأمر بآخره إليه ، كالقارن يفوته الحج .
قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه . الم وبعضهم نفاه ؛ لآن أمره إلى عمرة ، ولا خلاف في دم الفوات ، والقضاء.
صفحة ٦٠٩