عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاشمعة قاعدة : قال بعض المالكية والشافعية : الاصل فيما اديت به عبادة آلا تؤدى به آخرى ، كالرقبة ، إلا بدليل ، كالثوب ، وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق كمن اعتق نصرانيا في غير القتل عند من يجيزه في الواجبة ، ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبى لاجزآت : واما الماء المستعمل ، فقد مر وكراهة الرمي بما رمي به لما جاء أن ما تقبل رفع ، وما لم يتقبل لم يرفع ، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين ، قالوا: فهي حجارة مشؤومة .
صفحة ٦٠٤