عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى ، فقد اختلف المالكية في المقدم منهما .
كمن رمى أو أرسل من الحرم ، فأصاب في الحل ما لم يتعد ، كالعكس ، أو يغرر ، وقد تقدم مثلها :
قاعدة : إذا تعارض هتك الحرمة ، وبراءة الذمة، كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان
فاعدة : العمد والخطا في ضمان المتلفات سواء، إذا كان المتلف مميزا بالفعل .
صفحة ٦٠٢