عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نذرا ، أو بالنية ، والدخول فيها ، فإن انفردت النية فلا تلزم.
فلا يتم تخريج اللخمي لزوم الإحرام بالنية على لزوم اليمين بالنية .
قاعدة : حكى ابن بشير هذا الاتفاق الملكور انفا.
فإذا قارن النية قول ، آو فعل ، أو شيء من الميقات ، او معنى من المعاني قصد به ان يكون من أفعال الحج ، فهو هحرم .
فإن انفردت ، فالمذهب أن الحج غير لازم وتخريج اللخمي باطل ، وهو قول النعمان خلافا لشافعي .
وقد يقال : إن الاحرام الدخول في الحومة ، وأوله
صفحة ٥٩٣