360

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

ومن الركن تحصيله ائتمارا وتعبدا.

القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمعة

قاعدة : الردة تحبط بوجودها العمل السابق ، وإن تاب في مشهور مذهب مالك : فيعيد الوضوء والحج، وهو قول النعمان .

وبشرط الوفاة عليها في الشتاذ ، وهو قول حمد ، وهو أظهر ؛ لوجوب رد المطلق إلى المقيد واحتماله الخصوصية متل : يضاعف لها العذاب ضعفين ، لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إن االمعتبر في صدقها اللزوم ، لا صدق أحد الطرفين ، ولا موكهما.

صفحة ٥٨٧