عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ومن الركن تحصيله ائتمارا وتعبدا.
قاعدة : الردة تحبط بوجودها العمل السابق ، وإن تاب في مشهور مذهب مالك : فيعيد الوضوء والحج، وهو قول النعمان .
وبشرط الوفاة عليها في الشتاذ ، وهو قول حمد ، وهو أظهر ؛ لوجوب رد المطلق إلى المقيد واحتماله الخصوصية متل : يضاعف لها العذاب ضعفين ، لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إن االمعتبر في صدقها اللزوم ، لا صدق أحد الطرفين ، ولا موكهما.
صفحة ٥٨٧