عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ، ولم تشترط فيه النية .
ليس كذلك .
و إن لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشترطت النية ، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان ، وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة ، فكل ما تصح فيه الاستنابة اتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك .
صفحة ٥٨١