عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قاعدة : رجح مالك والنعمان حال المتادى من النافلة ، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي ، وهو واجب ؛ إما لان قطع الباقي إبطال للماضي{ ولاتبطلوا أعمالكم } .
وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي .
الشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل .
عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا اختيارا ، بخلاف الوضوء، ونحوه .
قاعدة : كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح شرعا ، أو عادة ، فإنه يتعين بالتعيين ، وإلا ففي تعينه خلاف
صفحة ٥٦٩