عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد منهما .
ورد بثبوت ولاية مجموعهما .
8 قاعدة : سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة .
فيخرج عن الزوجة عندهما .
وعنده الولاية فلا .
قال الغزالي : الولاية تنبني على السلطنة ، ولا تؤثر في حمل المؤن ، ولا تناسب .
قال : والموجب عنده مؤونة بسبب الولاية .
قالت : إلا أن القاعدة لمالك لايجابه ذلك عليه في السر والعسر ، لا للشافعي الذي خصص وجوب الإخراج
صفحة ٥٤١