305

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

القاعدة الحادية بعد الثلاتمة

قاعدة : العينان عند محمد مالان .

وعند مالك ، والنعمان مال في الزكاة خاصة .

قال مالك : لان الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء و12 التهيؤ له يشملهما ، فيكمل أحدهما بالاخر بالجزء .

وقال النعمان : بالقيمة ، كعرض التجارة .

صفحة ٥٣٢