293

القواعد

محقق

أحمد بن عبد الله بن حميد

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة

قال ابن بشير : ويفقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة فيه ، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها .

قلت : الزكاة فيه للزيت وهو مقتات بالمدينة .

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين

قاعدة : قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، كالبسيلة وهي الكرسنة ، اختلف المالكية في كونها من القطاني . وبنوا عليه وجوب الزكاة فيها .

صفحة ٥٢٠