و عليه زكاة دين المدير المؤجل بالقيمة ، وهو المشهور ، أو بالعدد :
القاعدة الخامسة والثمانون بعد المعتين
قاعدة : اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب آو لا وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان .
والمشهور لاتتعلق.
وثالثها : تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصصاب .
فإن أمكن تعلقت اتفاقا .
صفحة ٥١٧